محمد هادي المازندراني

276

شرح فروع الكافي

ويدلّ عليه الأخبار ، وقول الحذّاق من الأطباء . « 1 » والظاهر جريان الحكم في كلّ من اشتبه موته ، وصرّح به العلّامة في المنتهى . « 2 » باب القتلى باب القتلى « 3 » فيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب عدم جواز غسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام عليه السلام أو نائبه مطلقاً وإن كان جنباً أو صبيّاً ، « 4 » وفاقاً لأكثر العامّة . « 5 » واحتجّوا عليه بما رواه المصنّف في الباب ، وما رواه الشيخ عن أبي خالد ، قال : « اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء ، إلّا ما قتل بين الصفّين ، فإن كان به

--> ( 1 ) . ولا يخفى أنّ حكمة الانتظار حصول العلم بموتهم ، وما ورد في الروايات أيضاً ناظر إلى ذلك ، ويشهد له قوله عليه السلام في الحديث الأوّل من هذا الباب : « إلّا أن يتغيّر قبل ذلك » ، فبمجرّد العلم بموتهم يغسلون ويكفّنون ويدفنون ، ففي زماننا هذا الذي يحصل العلم بالموت بالآلات الطبيّة الحديثة بسرعة لا حاجة إلى الانتظار . ( 2 ) . منتهي المطلب ، ج 1 ، ص 427 . ( 3 ) . في النسخ : + « إذا مات » ، ولم يرد في الكافي . ( 4 ) . انظر : فقه الرضا عليه السلام ، ص 174 ؛ المراسم ، ص 45 ؛ المقنعة ، ص 84 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 710 ، المسألة 514 ؛ وص 711 ، المسألة 516 ؛ وج 5 ، ص 344 ، المسألة 14 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 181 ؛ النهاية ، ص 40 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 54 ؛ الوسيلة ، ص 63 ؛ غنية النزوع ، ص 102 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 30 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 109 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 117 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 371 ، المسألة 139 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 223 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 433 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 235 ؛ البيان ، ص 24 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 105 ، درس 10 ؛ الذكرى ، ج 1 ، ص 320 ؛ روض الجنان ، ج 1 ، ص 299 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 69 - 72 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 465 - 472 . ( 5 ) . انظر : كتاب الامّ ، ج 1 ، ص 304 ؛ مختصر المزني ، ص 37 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 151 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 260 - 261 ؛ روضة الطالبين ، ج 1 ، ص 633 ؛ فتح الوهّاب ، ج 1 ، ص 171 ؛ مغني المحتاج ، ج 1 ، ص 331 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 183 ، المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 49 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 258 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 320 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 401 - 402 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 333 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 22 - 23 .